الشيخ محمد الجواهري
194
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
سواء كانت أرض مَزرع أو مسكن أو دكّان أو خان أو غيرها ( 1 ) ، فيجب فيها الخمس .
--> ( 1 ) الجواهر 16 : 66 . ( 2 ) في المعتبر 2 : 624 . ( 3 ) في المنتهى 8 : 544 . ( 4 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 466 .